الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار مطلقًا، هو رواية عن أحمد
(1)
، واختاره ابن المنذر
(2)
، ورجحه ابن حزم
(3)
.
•
دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب:
قالوا: إن الشارع لما نص على ثلاثة الأحجار أراد من المستجمر ألا يكتفي بمسح المحل مرة واحدة، بل يكرر المسح ثلاث مرات، فكان المعنى ثلاثة أحجار: أي ثلاث مسحات، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا حاصلًا ولو بحجر واحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد وروماه، ثم جاء شخص آخر، فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف، واعتبر لكل واحد منهما مسحة. وأيضًا لو استجمر، ثم كسر المتنجس منها، واستجمر به ثانية لعد حجرين، وكذا لو غسله، ثم استنجى به.
•
دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار:
الدليل الأول:
حديث سلمان رضي الله عنه: (ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) فمن استنجى بحجر واحد ثلاث مسحات يكون قد استنجى بحجر واحد، وقد وقع في ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان المقصود ثلاث مسحات لجاء بها النص، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلما لم يأت نص بالتعبير بالمسح، لزم الأخذ بظاهر النص، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار.
الدليل الثاني:
قال ابن المنذر: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان هكذا فبما أزيلت النجاسة يجزي بحجر وغير حجر ولو أزيلت بحجر واحد.
(1)
المغني (1/ 105)، المحرر (1/ 10).
(2)
الأوسط (1/ 354).
(3)
المحلى (1/ 108) مسألة: 122.
أو يكون عبادة فلا يجزي أقل من العدد.
أو معنى ثالثًا.
فيقال: أريد بها إزالة نجاسة وعبادة، فلما بطل المعنى الأول لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها، والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان:(لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجز أقل منه، ولا يجزي أن ترمي الجمرة مع سبع حصيات، مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره، ولا تأويل لما قال:(لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) لمتأول معه
(1)
.
وهذا الكلام جيد، إلا أن قياسه على الرمي فيه نظر، فالرمي عبادة غير معقولة المعنى، بخلاف إزالة النجاسة.
فالراجح مذهب الشافعية والحنابلة، وأن المقصود من ثلاثة الأحجار تكرار المسح ثلاث مرات، كما أن المعتبر بقطع الاستنجاء على وتر إنما هو في المسح، وليس في عدد الأحجار، فلو مسح المستنجي ست مرات من ثلاثة أحجار لم يكن قد أتى بسنة الإيتار؛ لأن الإيتار المقصود به في عدد المسحات، لا عدد الأحجار، والله أعلم.
* * *
(1)
الأوسط (1/ 354).