الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه
(1)
.
[إسناده فيه لين]
(2)
.
الدليل الثالث:
(1446 - 188) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن الأعمش ح
وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،
عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم
(3)
.
الدليل الرابع:
(1447 - 189) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي شعيب الحضرمي،
عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار، فإن ذلك كافيه
(4)
.
(1)
المسند (6/ 133).
(2)
سبق تخريجه انظر ح 1261.
(3)
مسلم (262).
(4)
مجمع البحرين (354).