الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس في صفة الإنقاء
المبحث الأول في صفة الإنقاء بالحجر
مدخل في ذكر الضابط الفقهي للمسألة:
• يسير النجاسة وأثرها معفو عنه على الصحيح للمشقة.
[م-625] اختلف العلماء في صفة الإنقاء بالحجر على قولين:
فقيل: بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
(1)
قال في الأم (1/ 37): «فإن امتسح بثلاثة أحجار، فعلم أنه أبقى أثرًا لم يجزه، إلا أن يأتي من الامتساح على ما يرى أنه لم يبق أثرًا قائمًا، فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء» . اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 51)، شرح البهجة (1/ 122)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 50)، تحفة المحتاج (1/ 182).
(2)
قال في كشاف القناع (1/ 69): والإنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرق: إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، والإنقاء بالماء: خشونة المحل، وعوده كما كان، لزوال لزوجة النجاسة وآثارها». اهـ وانظر المبدع (1/ 94)، دليل الطالب (ص: 6)، الفروع (1/ 90)، الإنصاف (1/ 110)، شرح منتهى الإرادات (1/ 39)، مطالب أولي النهى (1/ 76).