الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.
• الأصل في العبادات عدم المشروعية.
• الاستحباب حكم شرعي يقوم على دليل شرعي.
• الصواب لا يعرف بكثرة القائلين به.
[م-592] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 77)، نور الإيضاح (ص: 16)، البحر الرائق (1/ 256)، الفتاوى الهندية (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 345).
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 387)، الخرشي (1/ 141)، حاشية الدسوقي (1/ 105)، الشرح الصغير (1/ 87).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 104)، أسنى المطالب (1/ 45)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 43، 44)، حاشية البجيرمي (1/ 52)، شرح زبد بن رسلان (ص: 54)، فتح الوهاب (1/ 20)، روضة الطالبين (1/ 65).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 114)، كشاف القناع (1/ 60)، مطالب أولي النهى (1/ 65)، أخصر المختصرات (1/ 90)، زاد المستقنع (ص: 23)، المبدع (1/ 81)، شرح العمدة (1/ 141)، المحرر (1/ 9)، عمدة الفقه (ص: 6).