الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
من النظر، فإنه ينهى عن البول في الجحر؛ لأن في ذلك مفسدتين:
الأولى: أن هذه الهوام قد تخرج من جحرها، فيفزع منها، فيتلوث بالنجاسة.
الثانية: أن في ذلك اعتداء على هذه الهوام، وإفسادًا لمساكنها، دون أن تؤذيه، وقد علم أن الحشرات والهوام أقسام:
منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتديًا بطبعه، كالحية والعقرب.
ومنها: ما نهينا عن قتله كالنملة والنحلة.
ومنها ما سكت عنه، فهذا النوع لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو آذى، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه
…
الحديث. مع أن غمسه قد يكون سببًا في هلاكه أحيانًا كما لو كان الشراب حارًا، أو دهنًا، أو نحوهما، ولكنه حين اعتدى وسقط في الإناء أمرنا بذلك، ولم يأت نص بقتله ابتداء.
* * *