الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عيسى بن يزداد،
عن أبيه قال: قال رسول الله: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
•
دليل من قال لا يشرع النتر:
الأدلة التي استدل بها من يقول: لا يشرع سلت الذكر، يستدل بها هنا على عدم مشروعية النتر، فلو كان النتر مشروعًا لفعله خير الخلق، ولو فعله لنقل إلينا، هذا مع ما فيه من كونه مضرًا للذكر، جالبًا للوسوسة.
قال ابن تيمية: «التنحنح بعد البول والمشي، والطفر إلى فوق، والصعود في السلم، والتعلق في الحبل، وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة، ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1)
المسند (4/ 347).
(2)
الحديث له علتان:
الأولى: جهالة عيسى بن يزداد.
الثاني: كونه مرسلًا.
قال يحيى بن معين عن عيسى بن يزداد: لا يعرف. الجرح والتعديل (6/ 291).
وقال أبو حاتم الرازي: لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو وأبوه مجهولان. المرجع السابق.
وقال البخاري: عيسى بن يزداد، عن أبيه، مرسل، لا يصح. التاريخ الكبير (6/ 391).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 216).
[تخريج الحديث].
الحديث رواه ابن أبي شيبة (1/ 149)، وأحمد (4/ 347) وابن ماجه (326)، وأبو داود في المراسيل (4) من طريق زمعة بن صالح.
وأخرجه أحمد (4/ 347)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 381، 382)، والبيهقي (1/ 113) من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عيسى بن يزداد به.
والحديث المروي في ذلك ضعيف، لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، فإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر، وإن حلبته در»
(1)
.
* * *
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 106، 107).