الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة، لا بالمزيل.
• النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
الكلام في الاستنجاء بالجلد يرجع إلى مسألتين سبق بحثهما:
الأولى: اشتراط طهارة المستنجى به، وقوله في الروث إنها ركس.
وعليه جاء التفريق بين المدبوغ وغيره على القول بأن الدباغ يطهر.
وأما على القول بأن الدباغ لا يطهر نجس العين، فهل منع الاستجمار بالنجس مطلقًا، أو أن المنع خاص بالنجاسة التي تتعدى؟
المسألة الثانية: هل تشترط الحجارة في الاستجمار، أو يجوز الاستجمار بكل مطهر منق، ولو كان من غير الحجارة؟
[م-654] إذا علم ذلك أقول: اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.
فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية
(1)
.
(1)
قال في الأم (1/ 22): «فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به» .اهـ وقال في المجموع (2/ 139): أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (1/ 50)، شرح البهجة (1/ 125)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 49)، مغني المحتاج (1/ 44).
وقيل: يجوز بالجلد مطلقًا مدبوغًا كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغًا
(5)
.
• وجه من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغًا:
قال: بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب، والاستنجاء بالثياب جائز.
ثم إن الدباغ مطهر له على الراجح، فيكون الاستنجاء بجلد طاهر منق أشبه الاستنجاء بالخزف.
• وجه من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ:
إن كان من ميتة فمانع الاستنجاء به هو النجاسة، والاستنجاء بالنجس عنده لا يجوز، وقد ناقشت هذه المسألة في مبحث مستقل، وهو اشتراط طهارة ما يستنجى به، فليراجع.
وإن كان من حيوان مذكى فإنه رطب، فينشر النجاسة، ولا يزيلها، وقد ذكرنا في مبحث مستقل هل يشترط أن يكون جامدًا، والجمهور على اشتراطه، والصحيح خلافه.
(1)
المجموع (2/ 139).
(2)
الإنصاف (1/ 112).
(3)
المجموع (2/ 139).
(4)
الفروع (1/ 123)، الإنصاف (1/ 112).
(5)
انظر المراجع السابقة.