الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-626] اختلف الفقهاء في صفة الإنقاء بالماء،
فقيل: لا يعتبر عدد معين، بل المطلوب أن يعود المحل كما كان، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 21)، الهداية في شرح البداية (1/ 37)، البحر الرائق (1/ 253)، وسوف يأتي أن الحنفية لا يرون العدد في الاستجمار بالحجارة فضلًا أن يروا العدد في الماء.
(2)
يرى المالكية أن العدد غير معتبر في الاستنجاء سواء كان بحجر أم بماء، انظر المنتقى (1/ 68)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 72)، التاج والإكليل (1/ 270)، التمهيد (11/ 17)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17)، مواهب الجليل (1/ 290)، بداية المجتهد (1/ 62)، وسوف يأتي أدلتهم في الاكتفاء بحجر واحد في الشرط الأول من شروط الاستجمار، فانظره غير مأمور.
(3)
قال الشافعي في الأم (1/ 22): «وإذا استنجى بالماء فلا عدد في الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك، ولا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات، وثلاث فأكثر» . اهـ
(4)
المغني (1/ 106)، المبدع (1/ 238)، شرح العمدة (1/ 90)، الإنصاف (1/ 313)، الكافي (1/ 91).