الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس في ما يستنجى منه
الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بنجاسة شيء، وما يوجبه متلقى من الشارع، لا من النظر.
• المني طاهر على الصحيح ويوجب الغسل والبول نجس بالإجماع ويوجب الوضوء.
• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي.
[م-656] أجمع العلماء على مشروعية الاستنجاء من البول والغائط، بالماء أو بالأحجار على خلاف بينهم هل هو واجب أو مستحب -على التفصيل المذكور في حكم الاستنجاء- وذلك للإجماع على نجاسة البول والغائط، وقد نقل الإجماع على نجاستهما خلق كثير من العلماء:
منهم الطحاوي والسرخسي والعيني وعلي القارئ، وابن عبد البر وابن جزي وابن رشد، وابن المنذر والنووي والخطابي وابن تيمية وغيرهم، وإليك النقول عنهم: