الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين
(1)
.
دليل من قال بالاستحباب:
الدليل الأول: من الأثر
.
(1286 - 27) ما رواه البيهقي من طريق زمعة
(2)
، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى، وينصب اليمنى
(3)
.
[إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل]
(4)
.
الدليل الثاني: من النظر
.
قالوا: الاعتماد على اليسرى أسهل في خروج الحدث، وحكمة ذلك: أن المعدة في الشق الأيمن، فإذا اعتمد على ذلك صار المحل كالمزلق لخروج الحدث، فهي شبه الإناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه، بخلاف ما إذا أقعد معتدلًا.
(1)
منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (1/ 64)، وشيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 109)، وشيخه ابن باز عليهما رحمة الله.
(2)
في المطبوع ربيعة، وهو خطأ.
(3)
سنن البيهقي (1/ 96).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديهما كما في المطالب العالية (47)، والطبراني في الكبير (7/ 160) رقم 6605 من طريق زمعة بن صالح به، والحديث ضعيف، فيه ثلاث علل:
الأولى: ضعف زمعة بن صالح.
الثانية: جهالة محمد بن عبد الرحمن.
الثالثة: فيه رجلان مبهمان، المدلجي وأبوه.
قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. تلخيص الحبير (1/ 89).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 206): وفيه رجل لم يسم.
وقال ابن دقيق العيد: وهذا في حكم المنقطع؛ لجهالة الرجل من بني مدلج، وجهالة أبيه.