الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحب، وإن كان لستر العورة فهو واجب.
• ستر السوأة عن الناس مستقر في الفطر، وإنما سميت العورة سوأة؛ لأنه يسوء صاحبها انكشافها.
• عاقب الله آدم على معصيته أن بدت سوأته.
• اللباس: معنوي وهو لباس التقوى، وحسي، وهو نوعان: ضروري وهو ما يواري السوأة، وتكميلي وهو لباس الزينة، قال تعالى:(يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ)[الأعراف: 26].
• كشف العورة من فعل إبليس من لدن آدم إلى اليوم، قال تعالى:(يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا)[الأعراف: 27].
[م-608] ذهب الفقهاء إلى وجوب ستر العورة عن الناس
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (2/ 185)، شرح معاني الآثار (1/ 476)، المبسوط (10/ 155)، العناية شرح الهداية (10/ 28)، درر الحكام (1/ 313، 314)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق انظر تبيين الحقائق (3/ 194).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 736)، والخرشي (1/ 246)، حاشية العدوي (2/ 456)، المنتقى شرح الموطأ (2/ 2).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 237)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 115)، وطرح التثريب (2/ 227) و (6/ 103)، وحاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 320).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (1/ 284، 300)، الإنصاف (8/ 28)، كشاف القناع (1/ 265).