الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(1326 - 67) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائمًا
(1)
.
[المسيب لم يسمع من ابن مسعود]
(2)
.
الدليل الخامس:
(1327 - 68) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله أن يبول الرجل قائمًا
(3)
.
[ضعيف جدًا]
(4)
.
وأجابوا عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائمًا بعدة أجوبة منها:
الأول: أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب، وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، ولا دليل على هذا.
(1)
المصنف (1/ 116) رقم 1326.
(2)
قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئًا. جامع التحصيل (ص: 281).
(3)
سنن البيهقي (1/ 102).
(4)
فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي الحديث بسببه، وفي التقريب: عدي بن الفضل التيمي متروك.
الثاني: أنه فعل ذلك لوجع في مأبضه.
(1328 - 69) فقد أخرج الحاكم، وعنه البيهقي من طريق حماد بن غسان الجعفي، حدثنا معن بن عيسى، أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا من جرح كان بمأبضه.
[إسناده ضعيف]
(1)
.
الثالث: قالوا: إنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود، فاحتاج إلى القيام، وقد يكون خشي أن يرتد عليه بوله خاصة أنه بال على سباطة القوم.
الرابع: قالوا: إنما بال قائمًا؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح، ففعل ذلك لكونه قريبًا من الديار.
(1329 - 70) ويؤيده ما رواه ابن المنذر، من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: قال عمر: البول قائمًا أحصن للدبر
(2)
.
[رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].
فالوجوه المتقدمة كلها ضعيفة، والصواب أنه فعل ذلك لبيان الجواز، بل إن العرب كانت تعد البول قاعدًا من شأن المرأة.
(1330 - 71) فقد روى أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال:
كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه درقة أو شبهها، فاستتر بها، فبال جالسًا. قال: فقلنا: أيبول كما تبول المرأة؟ ! قال: فجاءنا، فقال: أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا
(1)
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، تفرد به حماد بن غسان، ورواته كلهم ثقات. قال الذهبي: حماد ضعفه الدارقطني قاله في التلخيص، وقاله في الميزان (1/ 599).
وقال في الفتح: لو صح لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.
(2)
الأوسط (1/ 116).
أصابه شيء من البول، قرضه، فنهاهم عن ذلك، فعذب في قبره
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
قال السيوطي: قال الشيخ ولي الدين العراقي: هل المراد التشبه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟
محتمل، وفهم النووي الأول، فقال في شرح أبي داود: معناه أنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر على ما كانوا عليه في الجاهلية.
قال الشيخ ولي الدين: ويؤيد الثاني رواية البغوي في معجمه، فإن لفظها، فقال بعضنا لبعض: يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المرأة، وهو قاعد. وفي معجم الطبراني: يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس كما تبول المرأة. وفي سنن ابن ماجة: قال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي: كان من شأن العرب البول قائمًا، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول يقعد ويبول
(3)
.
• الراجح من الخلاف:
جواز البول واقفًا بشرطه، وهو الأمن من الناظر، وأما الأمن من التلوث فليس بشرط؛ لأن التلوث بالنجاسة ليس محرمًا، وإنما يجب عليه أن يتخلى من النجاسة عند إرادة العبادة التي من واجبها الطهارة كالصلاة، والله أعلم.
* * *
(1)
المسند (4/ 196).
(2)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 115)، وأبو يعلى (932)، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 52)، والنسائي في الكبرى (26)، وفي المجتبى (30) وابن ماجه (346)،
وابن حبان (3127)، والحاكم (657) من طريق أبي معاوية.
وأخرجه الحميدي (882) عن سفيان.
وأبو داود (22) من طريق عبد الواحد بن زياد.
وأخرجه ابن الجارود (131) وابن المنذر في الأوسط (1/ 137)، والبيهقي (1/ 101) من طريق يعلى بن عبيد.
وأخرجه البيهقي (1/ 104) من طريق عبيد الله بن موسى، كلهم رووه عن الأعمش به.
(3)
شرح السيوطي للنسائي (1/ 28).