الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله.
ويتفرع عليه: أن الواجب ظن الإنقاء في الاستنجاء.
وقيل:
• لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين بلا مشقة، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن.
قلت: اليقين ممكن في الماء مع المشقة، أما في الاستجمار ففيه حرج لبقاء أثر لا يزيله إلا الماء.
[م-624] إذا علم هذا فقد اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يكفي فيه غلبة الظن، أو يكفي فيه ظن الإنقاء؟
فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (1/ 137)، وحاشية ابن عابدين (1/ 345).
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (1/ 132)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 43).
وفي مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني (1/ 155)، روضة الطالبين (1/ 72)، إعانة الطالبين (1/ 107)، مغني المحتاج (1/ 46).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 70)، الإنصاف (1/ 110)، المبدع (1/ 95)، الفروع (1/ 120).