الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.
• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
• النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده.
• تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي.
[م-652] تارة يطلق المباح في مقابلة المحرم، وتارة يطلق المباح ويراد به غير المملوك، وهو المقصود به هنا.
فالجمهور على صحة الاستنجاء بالمغصوب
(1)
.
(1)
البناية شرح الهداية (1/ 759)، حاشية ابن عابدين (1/ 341)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 294)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 49)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 184).