الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه:
الدليل الأول:
(1496 - 238) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة،
عن أبيه: قال: قال علي كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ
(1)
.
[إسناده منقطع، وذكر غسل الأنثيين ليس محفوظًا]
(2)
.
(1)
المسند (1/ 124).
(2)
جاء الأمر بغسل الأنثيين من حديث علي، ومن حديث رافع بن خديج.
أما حديث علي فورد من ثلاثة طرق، الأول: عن عروة بن الزبير عن علي، وهو منقطع كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى.
ومن طريق شريك، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي، وهو منكر، تفرد به شريك، وخالفه من هو أوثق منه في ركين بن الربيع.
ومن طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السليماني، عن علي بن أبي طالب، وهو طريق شاذ.
وجاء الأمر بغسل الأنثيين من حديث رافع بن خديج، وهو ضعيف، وفي إسناده اختلاف، وإليك بيان هذه الطرق.
الطريق الأول: طريق عروة، عن علي.
فقد نص العلماء على أن عروة لم يسمع من علي بن أبي طالب، وممن صرح بعدم السماع أبو حاتم وأبو زرعة وابن حجر وغيرهم، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 149)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 54)، وتلخيص الحبير (1/ 117).
والحديث أخرجه عبد الرزاق (602، 603) عن معمر وابن جريج.
وأخرجه أحمد (1/ 126) حدثنا يحيى بن سعيد.
وأخرجه أبو داود (208) من طريق زهير.
وأخرجه النسائي في الكبرى (148)، وفي المجتبى (153) من طريق جرير، كلهم عن هشام به. وفي لفظ جرير، قال:(يغسل مذاكيره) بدلًا من قوله: (يغسل أنثييه).
وقال أبو داود بعد حديث (208): ورواه ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثييه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلت: وإن كان عدم ذكر الأنثيين هو الراجح في الحديث، إلا أن ذكر المقداد وهم من ابن إسحاق، وذلك لأن يحيى بن سعيد القطان، ووكيعًا، وزهيرًا، ومعمرًا، وابن جريج رووه بدون ذكر المقداد كما سبق في التخريج، وذكر أبو داود أيضًا أن الثوري وابن عيينة والمفضل بن فضالة رووه عن هشام، ولم يذكروا المقداد.
أما طريق عبيدة السليماني، عن علي.
فقد رواه أبو عوانة (1/ 273) من طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السليماني،
عن علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة.
وسليمان بن حيان الأحمر روى له البخاري متابعة، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن المديني.
وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة.
وقال ابن عدي: إنما أتي من سوء حفظه، فيغلط، ويخطئ.
وقال أبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وفي التقريب: صدوق يخطئ.
وباقي رجال الإسناد ثقات، فهذا أحسن إسنادًا جاء الأمر فيه بغسل الأنثيين، إلا أن أبا خالد الأحمر لا تحتمل مخالفته للجمع الكثير ممن روى الحديث بدون ذكرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما طريق شريك.
فأخرجه أحمد (1/ 145)، قال: حدثنا يزيد، أنبأنا شريك، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة،
عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته، فأمرت المقداد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المذي فقال: ذلك ماء الفحل، ولكل فحل ماء، فليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصلاة.
وزيادة غسل الأنثيين منكر في هذا الطريق، تفرد بها شريك، عن الركين، وهو سيء الحفظ، وقد رواه من هو أوثق منه عن الركين، ولم يذكروا فيه غسل الأنثيين، منهم:
الأول: زائدة بن قدامة، كما في صحيح البخاري (269)، ومسند أبي داود الطيالسي (145)، وابن أبي شيبة (1/ 89)، وأحمد (1/ 125)، والنسائي (1/ 111، 112)، والطحاوي (1/ 46)، وابن خزيمة (18). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الثاني: عبيدة بن حميد التيمي، كما في المسند (1/ 109)، وابن أبي شيبة (1/ 89)، وأبي داود (206)، والنسائي (193)، وابن خزيمة (20).
فلو انفرد شريك بغسل الأنثيين لم يقبل تفرده، فكيف وقد خالف من هو أوثق منه.
وأما حديث رافع بن خديج: .
فأخرجه النسائي (155) أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: أنبأنا أمية، قال: حدثنا يزيد بن زريع، أن روح بن القاسم حدثه، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج أن عليًا أمر عمارًا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل مذاكيره، ويتوضأ.
وقوله: مذاكيره: المراد به الذكر وما يتصل به، وإلا فليس في الجسم إلا ذكر واحد، انظر فتح الباري (1/ 369)، شرح معاني الآثار (1/ 46).
وهذا إسناد ضعيف، فيه إياس بن خليفة لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه أحد غير عطاء.
وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف.
وأما قول الحافظ فيه: صدوق، ففيه تساهل لا يخفى.
وقد اختلف فيه على عطاء:
فقيل: عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، كما سبق.
وقيل: عن ابن جريج وعمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس البكري، عن علي. وليس فيه غسل الأنثيين.
وقيل: عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وليس فيه أيضًا غسل الأنثيين. وهاك بيانها:
أما طريق عائش بن أنس، عن علي.
فأخرجه أحمد (4/ 320، 321) حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائش بن أنس سمعه عن علي -يعني على منبر الكوفة- كنت أجد المذي، فاستحييت أن أسأله أن ابنته عندي، فقلت لعمار: سله، فسأله، فقال: يكفي منه الوضوء.
ومن طريق سفيان أخرجه الحميدي (39)، وأبو يعلى في مسنده (456)، والنسائي في الكبرى (150) وفي المجتبى (154)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 47)، وابن عبد البر في التمهيد (21/ 203).
وأخرجه عبد الرزاق (601)، والطبراني في الكبير (20/ 238) من طريق معمر، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس، قال: قال علي للمقداد، فجعله من مسند المقداد، وزاد: ليغسل ذكره، ثم ليتوضأ، ثم لينضح فرجه.
وأخرجه عبد الرزاق (597).
وأحمد (6/ 5) حدثنا يحيى بن سعيد، كلاهما عن ابن جريج، ثنا عطاء، عن عائش بن أنس البكري، قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي، فقال علي: إني رجل مذاء، وإني استحيي أن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أسأله من أجل أن ابنته تحتي، فذكر نحوه، وفيه: غسل الذكر ونضح الفرج.
وعائش بن أنس لم يرو عنه أحد غير عطاء، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان، وجهله الذهبي في الميزان.
واختلف فيه على ابن جريج، فرواه عنه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن علي كما تقدم.
وخالفهما مخلد بن يزيد، فرواه ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن علي كما في سنن النسائي (435)، وليس فيه غسل الأنثيين.
ورواه سعيد بن منصور كما في التمهيد (21/ 203) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، عن علي.
هذا ما وقفت عليه من الروايات في ذكر غسل الأنثيين، فمن حديث علي إما شاذة أو منكرة، فجاء ذكرها من حديث عروة، عن علي، وهو منقطع.
ومن طريق شريك، وهو سيئ الحفظ، وقد خالفه زائدة وعبيدة بن حميد، فروياه عن شيخ شريك، وليس فيه ذكر غسل الأنثيين.
وجاءت من مسند رافع بن خديج، تفرد بها إياس بن خليفة، وهو في حكم المجهول، لم يرو عنه إلا عطاء، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقد اختلف في إسناده.
ومن طريق عائش بن أنس، عن علي، والمعروف أنه ليس فيه غسل الأنثيين على أنه قد اختلف على عائش، وعائش لم يرو عنه إلا عطاء، ولم يوثقه إلا ابن حبان.
وأحسن إسناد جاء فيه غسل الأنثيين هو طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السليماني، عن علي.
ولا يحتمل مخالفة سليمان بن حيان لجمع من الرواة رووه عن علي، لم يذكروا ما ذكره، وأخشى أن يكون هذا من أخطائه، فقد قال ابن عدي: إنما أتي من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ، وفي التقريب: صدوق يخطئ، وهاك ما وقفت عليه من الرواة الذين رووا الحدث عن علي، وليس فيه غسل الأنثيين:
الأول: محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
كما في صحيح البخاري (132، 178)، ومسلم (303)، وعبد الرزاق (604)، ابن أبي شيبة (1/ 87) رقم 968، وأحمد (1/ 82)، والنسائي في الكبرى (149)، والطحاوي (1/ 46).
الثاني: ابن عباس، عن علي.
وهو في صحيح مسلم (303)، وأخرجه أحمد (1/ 104)، والنسائي (438، 436)،
وابن خزيمة (22، 23)، والطحاوي (1/ 46). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الثالث: أبو عبد الرحمن السلمي، عن علي.
وهو في صحيح البخاري (296)، وأخرجه الطيالسي (144)، وأحمد (1/ 129)، والنسائي (1/ 152)، وابن الجارود في المنتقى (6)، وابن خزيمة (18).
الرابع: حصين بن قبيصة، عن علي.
كما في مسند الطيالسي (144)، وابن أبي شيبة (1/ 89)، وأحمد (1/ 109، 125)، وأبي داود (206)، والنسائي (193، 194)، وإسناده صحيح.
الخامس: عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي.
كما في مسند أحمد (1/ 87)، وابن أبي شيبة (1/ 87)، والترمذي (114)، وابن ماجه (504)، والبزار (630)، وأبي يعلى (314، 457)، والطحاوي (1/ 46) أخرجوه من طرق عن يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. وفي الإسناد ضعف من أجل يزيد بن
أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًا. اهـ لكنه سند صالح في المتابعات إن شاء الله تعالى.
السادس: هانئ بن هانئ، عن علي.
كما في مسند أحمد (1/ 108)، والطحاوي (1/ 46) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي.
السابع: عائش بن أنس، عن علي.
كما في مسند أحمد (6/ 5)، و (4/ 320، 321)، والحميدي (39)، والنسائي (154)، والطحاوي (1/ 47) وغيرهم وقد سبق الكلام على هذا الطريق.
الثامن: سليمان بن يسار، عن المقداد.
كما في الموطأ (1/ 40)، وعبد الرزاق (600)، وأحمد (6/ 5)، وابن ماجه (505)، وابن الجارود (5)، والبيهقي في السنن (1/ 115)، وابن خزيمة (21)، وابن حبان (1101)، كلهم رووه من طريق سالم أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، فذكر نحو ما تقدم، وفيه: إذا وجد ذلك أحدكم، فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا لفظ مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر:«هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد، ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما» . اهـ
قلت: موضع الشاهد منه أنه لم يذكر غسل الأنثيين، وقد رواه بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن علي، كما في صحيح مسلم (19 - 303)، وهذا سند متصل، وقد خرجت هذه الرواية في ما سبق، وليس فيها ذكر الأنثيين. =