الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم
المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يؤدي إلى إضاعة المال سوى الماء والحجارة في الاستنجاء فالمسلم منهي عنه.
• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.
[م-650] لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية
(2)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 340)، نور الإيضاح (ص: 16).
(2)
قال العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 151): «أما المحترم من مطعوم، ومكتوب، وذهب، وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ» . اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، مختصر خليل (ص: 15)، التمهيد (1/ 347).