الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في الاستنجاء من الريح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يكن هناك مانع من فعله، فالمشروع تركه.
• الحكم على شيء بأنه نجس وكذا ما يوجبه متلقى من الشرع، ولا مدخل للعقل فيه.
[م-664] لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
في مذهب الحنفية: قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 335): «الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح» . اهـ
وانظر مراقي الفلاح (ص: 18)، بدائع الصنائع (1/ 19)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 56)، البحر الرائق (1/ 252)، الفتاوى النهدية (1/ 47).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 117)، المنتقى للباجي (1/ 44)، مواهب الجليل (1/ 105، 286)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، التاج والإكليل (1/ 286)، الفواكه الدواني (1/ 132)، مختصر خليل (ص: 15)، رسالة القيرواني (ص: 14).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 113)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48)، المهذب (1/ 27)، المنهج القويم (ص: 79)، شرح زبد بن رسلان (ص: 52)، إعانة الطالبين (1/ 107)، تحفة المحتاج (1/ 185).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 100)، الإنصاف (1/ 113، 114)، الفروع (1/ 119).