الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1355 - 97) ما رواه الطبراني، من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
(1)
.
[موضوع]
(2)
.
•
دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض:
الدليل الأول:
دلت السنة على تحريم كشف العورة، ولو كان الإنسان خاليًا.
(1356 - 98) لما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي،
عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه
(3)
.
[إسناده حسن]
(4)
(1)
مجمع البحرين (343).
(2)
ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 364) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي به.
وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي.
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (2024).
وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. الكامل (2/ 364).
(3)
المسند (5/ 3، 4).
(4)
سبق تخريجه، انظر رقم:1352.