الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة
؟
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
[م-672] يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقًا بكرًا كانت أو ثيابًا، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختلفوا في الثيب.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقًا، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
الفواكه الدواني (1/ 133)، مواهب الجليل (1/ 284)، مختصر خليل (ص: 15).
(2)
المجموع (2/ 128)، حاشية البجيرمي (1/ 62)، روضة الطالبين (1/ 71).
(3)
المبدع (1/ 90)، الإنصاف (1/ 106)، المغني (1/ 105).
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 128): قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهًا، وهو شاذ.
(5)
المغني (1/ 105).