الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• حكم اللبث على الحاجة فوق الحاجة يرجع إلى حكم كشف العورة بلا حاجة إذا خلا من الناظر، هل الأصل فيه التحريم أو الكراهة، أو الإباحة؟ وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى.
• يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
[م-596] استحب الحنفية، والشافعية، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة
(1)
.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:
التحريم، وهو أشهرها
(2)
.
والكراهة، والجواز بلا كراهة
(3)
.
(1)
قال في البحر الرائق (1/ 256): ولا يطيل القعود على البول والغائط؛ لأنه يورث الباسور، أو وجع الكبد. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 345)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 36).
وانظر في مذهب الشافعية: تحفة المحتاج (1/ 173)، المجموع (2/ 105)، المنهج القويم (1/ 77)، حواشي الشرواني (1/ 173)، أسنى المطالب (1/ 46).
(2)
قال في كشاف القناع (1/ 63): ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته. وانظر مطالب أولى النهى (1/ 70، 71).
(3)
الإنصاف (1/ 96، 97)، تصحيح الفروع (1/ 114، 115).