الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.
[م-605] استحب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.
•
دليل الاستحباب:
الدليل الأول:
(1331 - 72) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه
(4)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 269)، التاج والإكليل (1/ 269)، مختصر خليل (ص: 14)، حاشية الدسوقي (1/ 105)، الخرشي (1/ 142)، القوانين الفقهية (ص: 29)، منح الجليل (1/ 98)، حاشية الصاوي (1/ 96).
(2)
المجموع (2/ 109)، تحفة المحتاج (1/ 166)، شرح البهجة (1/ 114)، روضة الطالبين (1/ 65)، مغني المحتاج (1/ 40).
(3)
كشاف القناع (1/ 60)، مطالب أولي النهى (1/ 67).
(4)
المسند (6/ 133).
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «السادس عشر»