الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما
(1)
.
وقيل: لا يكره، وهو الراجح.
وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في المكان المعد لقضاء الحاجة.
واختار بعضهم أن الكراهة تختص بقاضي الحاجة دون المكان
(2)
.
•
دليل الكراهة:
(1300 - 41) ما رواه أحمد من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال:
حدثني أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفان عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك
(3)
.
[إسناده ضعيف، وفيه اضطراب]
(4)
.
(1)
قال في مراقي الفلاح (ص: 22): «ولا يتكلم إلا لضرورة» . وهذا الاستثناء ظاهره يدل على التحريم، وليس على الكراهة، لكن جاء في حاشية ابن عابدين (1/ 343) ما ظاهره أن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف حديث أبي سعيد الآتي: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط
…
) الحديث.
(2)
أسنى المطالب (1/ 46).
(3)
المسند (3/ 36).
(4)
ضعيف، أولًا: لأن في إسناده هلال بن عياض، تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير.
قال الذهبي: لا يعرف، كما في ميزان الاعتدال.
وفي التقريب: مجهول.
ثانيًا: أنه من رواية عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وفيها اضطراب.
وقد ضعف حديثه عن يحيى كل من يحيى بن سعيد القطان، وأحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبان وغيرهم، انظر الجرح والتعديل (7/ 10)، الثقات (5/ 233)، ميزان الاعتدال (5719).
ثالثًا: الاختلاف في إسناده. فقد قال الدارقطني في العلل (3 - ورقة 238): يرويه يحيى بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبي كثير، واختلف عنه، فرواه عكرمة بن عمار، واختلف عن عكرمة أيضًا: فرواه الثوري، عن عكرمة، عن يحيى، عن عياض بن هلال، عن أبي سعيد، وكذلك قال عبد الملك بن الصباح، عن عكرمة.
وقال عبيد بن عقيل: عن عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وقال أبان العطار، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
وقال مسكين بن بكير: عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر ابن عبد الله.
وقال غير مسكين: عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، مرسلًا.
وأشبهها بالصواب: حديث عياض بن هلال، عن أبي سعيد».
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وأبو داود (15)، والنسائي في الكبرى (33)،
وابن خزيمة في صحيحه (71)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 49)، والبيهقي في السنن (1/ 99، 100) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه ابن ماجه (342) عن عبد الله بن رجاء، كلاهما عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض
…
فذكره.
قال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
وأخرجه ابن ماجه (342)، وابن خزيمة بعد ح (71) والحاكم في المستدرك (1/ 157) والبيهقي في السنن (1/ 100) من طريق سلم بن إبراهيم الوراق.
وأخرجه النسائي في الكبرى (32)، وابن ماجه (342)، والحاكم في المستدرك (1/ 157) من طريق سفيان.
وأخرجه ابن حبان (1422) من طريق إسماعيل بن سنان، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار به إلا أنهم قالوا: عياض بن هلال، بدلًا من هلال بن عياض.
قال ابن خزيمة: هذا الشيخ هو عياض بن هلال، روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: هلال بن عياض.
ورواه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 345) من طريق عمر بن يونس اليمامي ومن طريق أبي حذيفة (موسى بن مسعود) كلاهما عن عكرمة بن عمار به، فقال: عن هلال بن عياض. بمثل ما رواه ابن مهدي.
قال الخطيب: وهكذا رواه أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، وروى حرب بن شداد، وعلي بن المبارك، وهشام الدستوائي، عن يحيى، عن عياض بن هلال، وهو أصح. والله أعلم». اهـ =