الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس في الاستنجاء بالماء
الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.
• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.
• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى:(وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) وقال: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً).
[م-665] يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على الماء، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (1/ 212)، تحفة الفقهاء (1/ 12)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 335).
وانظر في مذهب المالكية: جامع الأمهات (ص: 52)، الذخيرة للقرافي (1/ 208)، مواهب الجليل (1/ 276).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 37)، الحاوي الكبير (1/ 160)، البيان للعمراني (1/ 218)، روضة الطالبين (1/ 71)، فتح العزيز (1/ 485).
وانظر في مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (1/ 105)، شرح منتهى الإرادات (1/ 38).