الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية
(1)
.
وقيل: يجزئ الاستنجاء بالحممة، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
.
•
دليل من قال: بالكراهة أو المنع:
(1484 - 226) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا
ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي،
عن عبد الله بن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
(3)
.
[ذكر الحممة شاذة، فحديث ابن مسعود في مسلم وليس فيه إلا العظم
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 134): «وقال الخرسانيون: اختلف نص الشافعي فيه -أي في الاستنجاء بالفحم- قالوا: وفيه طريقان: الصحيح منهما أنه على حالتين: فإن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ. وقيل: فيه قولان مطلقًا» . اهـ وانظر روضة الطالبين (1/ 68)، مغني المحتاج (1/ 43).
(2)
(3)
سنن أبي داود (39).
والروثة]
(1)
.
(1)
في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو وإن كانت روايته عن أهل بلده لا بأس بها، إلا أن حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ولم يذكر الحممة، مما يدل على أن ذكرها ليس محفوظًا، وجاء ذكر النهي عن طعام الجن وطعام دوابهم في حديث أبي هريرة، فلم يذكر إلا العظم والروثة، لهذا أرى أن ذكر الحممة ليس محفوظًا.
وقد توبع فيه إسماعيل بن عياش، تابعه فيه بقية بن الوليد، إلا أنه مدلس، وقد عنعن، فقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 37) رقم 872 من طريق بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني به. فخرج إسماعيل بن عياش من عهدته. ومع ذلك يبقى الخوف من الشذوذ واردًا.
قال الدارقطني في سننه (1/ 56): إسناد شامي ليس بثابت. والذي يظهر أنه لحظ فيه الشذوذ، وإلا فإسناد أبي داود رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن عياش، وهو صدوق في ما روى عن أهل الشام، وقد توبع، والله أعلم.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه أبو داود كما في إسناد الباب، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن (1/ 109)، والبغوي (180) من طريق حيوة بن شريح.
ورواه الدارقطني (1/ 56) من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن إسماعيل بن عياش به.
ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني به. وسبق الإشارة إليها.
كما جاء حديث ابن مسعود من طريق آخر، فقد أخرجه أحمد (1/ 457) عن عتاب وعلي بن إسحاق، عن عبد الله، أخبرنا موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي يقول: عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجن، ومعه عظم حائل، وبعرة، وفحمة، فقال: لا تسنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء.
ورواه الدارقطني (1/ 56)، والبيهقي في السنن (1/ 109) من طريق ابن وهب، حدثني موسى بن علي بن رباح به. والله أعلم.
ووهم ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 346) فاعتقد أن عبد الله: هو ابن لهيعة، وإنما هو ابن المبارك، وموسى بن علي بن رباح وإن كان قد روى عنه ابن لهيعة، لكن عتاب وعلي ابن إسحاق إنما رويا عن عبد الله بن المبارك، كما في تهذيب المزي، والله أعلم.
ورجال إسناد أحمد كلهم ثقات إلا أن عُلي بن رباح قال فيه الدارقطني: لا يثبت سماعه من ابن مسعود، ولا يصح.
…
وحاول ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 109) أن يدفع كلام الدارقطني، فقال:«إن مسلمًا أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع، وادعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقاء والسماع، وعلي هذا ولد سنة خمس عشرة كذا ذكره أبو سعيد بن يونس، فسماعه من ابن مسعود ممكن بلا شك؛ لأن ابن مسعود توفي سنة 32، وقيل: سنة 33 من الهجرة» . اهـ
قلت: كلام الدارقطني الجزم بعدم السماع، حيث قال: لا يثبت سماعه ولا يصح، فقوله: ولا يصح دليل على أنه علم أنه لم يسمع منه، ولا كل من أمكن لقيه جزم بسماعه، فإذا علمنا بأن الراوي لم يسمع، فالعلم بعدم السماع، كالعلم بالسماع، لكن عدم العلم هو الذي فيه نقاش.