الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1485 - 227) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل الثالث:
من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.
•
دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:
الدليل الأول:
لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن مالك أنه قال: ما سمعت فيها نهيًا
(3)
.
(1)
مسند البزار المسمى بالبحر الزخار (3783).
(2)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 209): رواه الطبراني في الكبير والبزار، وهذا لفظه، وفيه
ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(3)
مواهب الجليل (1/ 288).