الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.
• الأصل في النهي التحريم، إلا أن تدل قرينة على أن المراد به الكراهة.
• قطع كل ما يؤدي إلى الوسوسة مشروع.
[م-620] استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
(1)
، بشرطين:
الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثًا.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 344)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (35)، ومواهب الجليل (1/ 276)، وقال النووي في المجموع (2/ 107): واتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، لئلا يترشش عليه، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه؛ لأنه لا يترشش عليه؛ ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة، وقول المصنف والأصحاب: لا يستنجي بالماء في موضعه، احتراز من الاستنجاء بالأحجار، فإن شرطه أن لا ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. وانظر تحفة المحتاج (1/ 170، 171)، روضة الطالبين (1/ 65)، نهاية المحتاج (1/ 141)، وانظر المغني (1/ 109)، كشاف القناع (1/ 63)، الروض المربع (1/ 36)، زاد المستقنع (ص: 23).