الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الحادي عشر
نضح الماء على الفرج والسراويل
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما استحب لسبب خاص كدفع وسوسة ممن ابتلي بها يختص به، ولا عموم له.
[م-638] إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيرًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية
(1)
.
وقيل: يستحب مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة
(2)
، قطعًا للوسواس.
وقيل: لا ينتضح في الاستنجاء كما لا ينتضح في الاستجمار، وهو رواية عن أحمد
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 253)، بدائع الصنائع (1/ 33)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29)، وفي الفتاوى الهندية (1/ 49):«ولو عرض له الشيطان كثيرًا لا يلتفت إلى ذلك كما في الصلاة، وينضح فرجه بماء حتى لو رأى بللا حمله على بلة الماء. هكذا في الظهيرية» . اهـ
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 282)، المنتقى للباجي (1/ 89).
(2)
في مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (2/ 130): يستحب أن يأخذ حفنة من ماء، فينضح بها فرجه، وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس، ذكره الروياني وغيره. وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الانتضاح، والله أعلم. وانظر طرح التثريب (2/ 85، 86)، أسنى المطالب (1/ 53).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 122)، الإنصاف (1/ 109)، المغني (1/ 103).
(3)
الفروع (1/ 122)، الإنصاف (1/ 109).