الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1410 - 152) ما رواه البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم:(فاغسلي عنك الدم، ثم صلي). ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في أصول الفقه.
الدليل الثالث:
(1411 - 153) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:
سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والند وسدر.
[صحيح]
(2)
.
(1)
رواه البخاري (228)، ورواه مسلم (333) دون قوله وقال أبي
…
إلخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(2)
المسند (6/ 355). أبو المقدام اسمه: ثابت بن هرمز.
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين كما في الجرح والتعديل (2/ 459)، وتهذيب الكمال (4/ 380).
…
ووثقه أبو داود، ويعقوب بن سفيان وابن المديني وأحمد بن صالح كما في تهذيب التهذيب (2/ 15).
ووثقه الذهبي انظر الكاشف (700). وليس له إلا هذا الحديث، وقد صححه ابن حبان،
وابن خزيمة، وفي التهذيب:«صححه ابن القطان، وقال عقبه: لا أعلم له علة، وثابت ثقة، ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني» .
قلت: كلام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ليس فيه تضعيف الدارقطني، فأخشى أن يكون هذا وهمًا من ابن حجر، أو يكون في نسخة أخرى غير المطبوعة، ولم أقف على تضعيف الدارقطني في غيره من الكتب. وإليك كلام ابن القطان، قال في بيان الوهم والإيهام (5/ 281):«وهذا في غاية الصحة، فإن أبا المقدام: ثابت بن هرمز الحداد، والد عمرو بن أبي المقدام، ثقة، قاله أحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، ولا أعلم أحدًا ضعفه» . اهـ
وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب (7/ 151). وباقي رجاله ثقات مشهورون.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (6/ 356)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 44)، وأبو داود (363)، والنسائي في المجتبى (292، 395)، وابن ماجه (628)، وابن خزيمة (277)، وابن حبان (1392)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 407) من طريق يحيى بن سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1226)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (25/ 182) رقم:447.
وأخرجه أحمد (6/ 356)، والدارمي (1019) وابن ماجه (628)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه ابن نعيم في حلية الأولياء (7/ 123) من طريق إسماعيل بن منصور، كلهم رووه عن سفيان، عن ثابت به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (2177) وأحمد (6/ 356) من طريق إسرائيل، عن ثابت
أبي المقدام به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1010) من طريق حجاج ـ يعني ابن أرطأة ـ عن ثابت به. وقد وقع تخريجه في المجلد الثامن، ح (1734).
وجه الاستدلال:
الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد لو كان العدد واجبًا.