الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء
[م-662] ذهب الحنفية
(1)
والشافعية
(2)
والحنابلة
(3)
إلى أنه يجب على المستحاضة
(1)
قال في البحر الرائق (1/ 227): «ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لايسيل، ولو قام سال وجب رده» .
وقال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 185): «ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده، فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر» . اهـ وانظر مراقي الفلاح (ص 60).
(2)
قال النووي في الروضة (1/ 137): «فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم، وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعًا للنجاسة وتقليلًا، فإن اندفع به الدم، وإلا شدت مع ذلك خرقة في وسطها، وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين، فكل هذا واجب إلا أن تتأذى بالشد أو تكون صائمة، فتترك الحشو وتقتصر على الشد» .
وقال أيضًا (1/ 112): «ويجب تجديد العصابة، وما يتعلق بها من غسل وحشو في الأصح، قياسًا على تجديد الوضوء.
والثاني: لا يجب تجديدها؛ لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة، ولم تزل العصابة عن موضعها زوالًا له وقع، وإلا وجب التجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها».
وانظر كلام النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 25).
(3)
. قال: ابن قدامة في المغني (1/ 421): «والمستحاضة تغسل المحل، ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه
ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم:(أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم)، فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج».