الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
الأدلة الدالة على نجاسة المني، وإذا كان نجسًا كان الاستنجاء منه مشروعًا، ومن هذه الأدلة.
(1504 - 246) ما رواه أبو يعلى من طريق ثابت بن حماد أبي زيد، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،
عن عمار، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء
(1)
.
[ضعيف جدًا]
(2)
.
(1)
مسند أبي يعلى (1611).
(2)
في إسناده ثابت بن حماد،
قال الدارقطني: ثابت بن حماد ضعيف جدًا. سنن الدارقطني (1/ 127).
وقال ابن عدي بعد أن ساق له جملة من أحاديثه التي يخالف فيها: وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات، وأحاديثه مناكير ومقلوبات. الكامل (2/ 98).
وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل. الضعفاء الكبير (1/ 176).
وقال البيهقي: هذا باطل لا أصل له، وإنما رواه ثابت بن حماد، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن عمار، وعلي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع. سنن البيهقي (1/ 14).
وقال ابن تيمية: «هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث» ، نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 314).
وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (21/ 594): «أما حديث عمار بن ياسر، فلا أصل له» . اهـ
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أبو يعلى كما في إسناد الباب والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (513)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 176)، وابن عدي في الكامل (2/ 98) من طريق محمد بن أبي بكر.
وأخرجه ابن عدي أيضًا (2/ 98) من طريق إبراهيم بن عرعرة، كلاهما عن ثابت بن حماد أبي زيد به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه إبراهيم بن زكريا، واختلف عليه:
فرواه الدارقطني (1/ 127) من طريق محمد بن شوكر بن رافع الطوسي.
والبزار كما في كشف الأستار (248): حدثنا يوسف بن موسى، كلاهما عن إبراهيم بن زكريا، عن ثابت بن حماد به، كرواية محمد بن أبي بكر وإبراهيم بن عرعرة.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير كما في نصب الراية (1/ 211) ومسند عمار لعله في المفقود من المعجم الكبير رواه من طريق علي بن بحر، ثنا إبراهيم بن زكريا، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد به سندًا ومتنًا.
وهذا الاختلاف من إبراهيم بن زكريا، وهو ضعيف، وزيادة حماد بن سلمة وهم منه، على أن رواية البزار ليس فيها ذكر المني.
والحق أن الحديث لو لم يختلف فيه على إبراهيم بن زكريا، لكان الحديث ضعيفًا، ولا تنفعه متابعة حماد بن سلمة؛ لأن علته حينئذٍ تكون من إبراهيم نفسه، ومن علي بن زيد، فكيف وقد اختلف فيه على إبراهيم بن زكريا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد ذكر الدارقطني والبيهقي وابن عدي وكلهم من الحفاظ ذوي الاستقراء، نصوا على أن ثابت بن حماد تفرد به، فهذا دليل على أن طريق حماد بن سلمة وهم، والله أعلم.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 44): «رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، ولكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد» . اهـ
(1505 - 247) ومنها أيضًا ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا عمرو ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابًا أفكل الناس يجد ثيابًا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر
(1)
.
[إسناده منقطع]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قال الباجي: قوله (فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر) يريد أنه تتبع ما كان في ثوبه من المني حتى أسفر الصبح، رأى أن تطهير ثوبه الذي هو فرض، أولى من مبادرة أول الوقت الذي هو أفضل، وهذا يدل على نجاسة المني؛ لأن اشتغاله به وتتبعه له حتى ذهب أكثر الوقت وخيف عليه من ضيقه، وأنكر عليه عمرو بن العاص التأخير، وأمره باستبدال ثوب دليل على نجاسة الثوب عندهم، ولو لم يكن نجسًا عندهم لما اشتغل عمر بغسله، ولو اشتغل به لقيل له: تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم تلزم إزالته
(3)
.
(1)
الموطأ (1/ 50).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 226): يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين. إلخ كلامه رحمه الله، وانظر المجلد الأول، ح:(77).
(3)
المنتقى (1/ 103).
• ويجاب:
ربما كان مصحوبًا بمذي، فغسله من أجل ذلك، وقد كان يفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه.
(1506 - 248) ومنها ما استدل به فقهاء الحنفية مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: إذا وجدت المني رطبًا فاغسليه، وإذا وجدته يابسًا فحتيه.
[لا أصل له]
(1)
.
(1507 - 249) ومنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا
عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار،
عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ورواه مسلم بنحوه
(2)
.
وجه الاستدلال:
قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته؛ لأن الطاهر لا يطهر، ولا يقال: إن غسله للنظافة؛ لأن الأصل في الغسل أنه للنجاسة، إذ هي المأمور بغسلها.
• وتعقب هذا:
بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه يابسًا، ولا تغسله، فلو كان نجسًا لما اكتفت بفركه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا مجرد فعل من عائشة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره، ثم إن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر، ولا يكون هذا كافيًا في الدلالة على نجاسته.
(1)
لم أقف عليه مسندًا في كتب السنة، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 107): هذا الحديث لا يعرف، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها.
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 91): «لم أجده بهذه السياقة» . اهـ
وقال في التلخيص (1/ 33): «وأما الأمر بغسله فلا أصله له» .
(2)
البخاري (229)، ورواه مسلم بنحوه (289).