الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام
(1)
، وهو خلاف شاذ.
وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:
فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من الريح بأنه بدعة
(2)
، واختاره بعض الشافعية
(3)
.
وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
.
وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية
(6)
.
•
دليل من قال: لا يستنجي:
الدليل الأول:
الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع
(7)
، وابن قدامة في المغني
(8)
وغيرهما.
الدليل الثاني:
الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية
(1)
الإنصاف (1/ 113، 114)، الفروع (1/ 119).
(2)
انظر العزو إلى كتبهم في ما تقدم، وخاصة الفتاوى النهدية (1/ 50)، حاشية ابن عابدين (1/ 335)، ومراقي الفلاح (ص: 18).
(3)
تحفة المحتاج (1/ 185).
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 112)، الفواكه الدواني (1/ 132).
(5)
إعانة الطالبين (1/ 107).
(6)
تحفة المحتاج (1/ 185).
(7)
قال النووي في المجموع (2/ 113): «أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم» . اهـ
(8)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 100): «ليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافا» . اهـ