الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• التعوذ هل هو من آدب قضاء الحاجة، أو هو أدب لدخول مكانها، أو لهما معًا؟
[م-589] قال الرملي: «إذا دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك، أو يقول: اللهم إنه يعوذ بك، أو لا يسن قول شيء من ذلك؟
قال الرملي: فيه نظر، ولا يبعد أن يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك»
(1)
.
والذي يظهر لي أن الجواب مبني على مسألة هل التعوذ من أجل دخول هذه الأماكن المحتضرة من الشياطين، أو من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة، أو منهما جميعًا؟
فإن كان من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة تعوذ للطفل فقط، وإن كان من أجل أن هذه الحشوش محتضرة، تكثر فيها الشياطين، فيتعوذ له وللطفل، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك، أو يتعوذ عن نفسه، ويعوذ الطفل بقوله: اللهم أني أعيذه بك من الخبث والخبائث، ونحو ذلك،
(1)
نهاية المحتاج (1/ 142)، ونقله الجمل في حاشيته (1/ 91)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 189).
وتعويذ الطفل بالأذكار المشروعة وارد في الشرع.
(1278 - 19) فقد روى البخاري من طريق المنهال، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة
(1)
. والله أعلم.
* * *
(1)
صحيح البخاري (3371).