الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
أن يكون الحجر ونحوه منقيًا
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاستنجاء بما لا ينقي مخالف لمقصود الشارع.
[م-646] اشترط الفقهاء أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيًا
(1)
.
لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فالذي لا ينقي لا حاجة إلى الاستجمار به، وعليه:
فقيل: يكره الاستجمار بزجاج، وهو مذهب الحنفية
(2)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 252) نور الإيضاح (ص: 14)، الدر المختار (1/ 337) وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ 337):«لم يرد به حقيقة الإنقاء، بل تقليل النجاسة» .
قلت: الذي يقلل النجاسة يحصل به الإنقاء تدريجيًّا.
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، الشرح الكبير (1/ 113)، مختصر خليل (ص: 15).
وقال النووي من الشافعية في المجموع (2/ 134)«اتفق الأصحاب على أن شرط المستنجى به أن يكون قالعًا لعين النجاسة» . اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة المبدع (1/ 93)، الفروع (1/ 92)، المحرر (1/ 10).
وقال في كشاف القناع (1/ 69): «والإنقاء بأحجار ونحوها: إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الخ وقد بينا في مسألة مستقلة صفة الإنقاء بالحجر، فارجع إليه إن شئت، غير مأمور» . اهـ
(2)
تبيين الحقائق (1/ 78)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 340).
وقيل: لا يجوز الاستجمار بالزجاج، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
• علة الكراهة عند الحنفية:
بينا في حكم الاستنجاء أن الحنفية لا يرونه واجبًا، وإنما يرون تركه مكروهًا، فإذا استنجى بأداة لا تنقي بقي حكم الكراهة لم يرتفع، والله أعلم.
• علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج:
علل الفقهاء النهي عن الاستنجاء بالزجاج بأمرين:
الأول: أنه لا ينقي، والمقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فإذا كان الزجاج لا ينقي المحل كان الاستنجاء به عبثًا.
الثاني: أن الزجاج قد يضر بالمقعدة.
والذي يظهر من التعليل أنه لا يوجد نص في النهي عن الاستنجاء بالزجاج أو بالحجر الأملس، وإذا استنجى به فإن تم المقصود، وأزل عين النجاسة فقد طهر المحل، وإن لم ينق فإنه يكون مطالبًا بالاستنجاء حتى يطهر المحل، والله أعلم.
* * *
(1)
انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 113)، الخرشي (1/ 150)، التاج والإكليل (1/ 286)، مواهب الجليل (1/ 286)، مختصر خليل (ص: 15).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (1/ 68). وقال النووي في المجموع (2/ 134): «واتفقوا - يعني أصحابهم- على أن الزجاج والقصب الأملس وشبهها لا يجزئ» .
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 69)، المغني (1/ 104)، المبدع (1/ 93)، شرح العمدة (1/ 159).