الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• حكم مساكن الحشرات والهوام حكم الحشرات نفسها: فالحشرات والهوام أقسام:
منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتديًا بطبعه، كالحية والعقرب.
ومنها: ما نهينا عن قتله كالنملة والنحلة.
ومنها ما سكت عنه، فهذا النوع والذي قبله لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو آذى، وحكم مساكنها حكمها.
• ما لم نؤمر بقتله لا نعتدي على مساكنه لاحترامه، وما أمرنا بقتله لا نعتدي على مساكنه بالبول خوفًا من خروجه فنتلوث بالنجاسة.
[م-617] كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر: وهو ما يحفره الهوام والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: 23)،
وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 144)، الشرح الكبير (1/ 106)، مختصر خليل (ص: 15)، حاشية الدسوقي (1/ 106)، التاج والإكليل (1/ 398، 399).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 100، 101)، أسنى المطالب (1/ 148، 149)، المهذب (1/ 26)، الإقناع للماوردي (1/ 25)، روضة الطالبين (1/ 65)، التنبيه (ص: 17).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108)، الفروع (1/ 116)، الإنصاف (1/ 97)، المبدع (1/ 83)، المحرر (1/ 9)، الكافي (1/ 51)، كشاف القناع (1/ 62).