الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
ما رواه أحمد من طريق شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة،
سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي.
وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[صحيح، وروي مرفوعًا، قال البخاري: وغير مرفوع أكثر]
(1)
.
ووقفه لا يؤثر على الاحتجاج به، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، والمقصود ككسر الحي بالإثم، وليس مطلقًا، حيث لا قود في كسر عظم الميت.
•
دليل من قال: يكره البول بقربه:
استدل هذا القول بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة، كما حملوا على النهي عن البول في طريق الناس وفي ظلهم على الكراهة، وقالوا: إن هذا قد يؤذي الأحياء ممن يأتي لزيارة القبور، ومثله البول بالقرب من القبر فإنه في معنى المنهي عنه، بجامع الأذية في الكل.
•
دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر:
(1398 - 140) روى ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، ثنا
(1)
المسند (6/ 100). وقد أخرجه إسحاق بن رواهويه (1171)، من طريق وهب بن جرير.
والبخاري في التأريخ الكبير (1/ 150) عن آدم.
وابن عبد البر في التمهيد (13/ 143، 144) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ثلاثتهم عن شعبة به.
وقد رواه سعد بن سعيد، ومحمد بن عمارة، وحارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا. وقد رجح البخاري رواية الوقف، وحين كان القدر الموقوف صالحًا للاحتجاج اكتفيت بتخريجه موقوفًا.
المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني،
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق
(1)
.
[المحفوظ فيه وقفه على عقبة]
(2)
.
* * *
(1)
سنن ابن ماجه (1567).
(2)
فقد رواه ابن أبي شيبة (3/ 26) حدثنا شبابة، عن ليث بن سعد به، موقوفًا على عقبة، والمحاربي مدلس، ولعل ذكره قضاء الحاجة في السوق، وفي مسند ابن أبي شيبة: والناس ينظرون أن يبين أن الوطء على القبر أشد حرمة، والله أعلم.