الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-674] قد يفتح للإنسان فتحة في بدنه يخرج منها البول والغائط تكون بديلة عن السبيلين، فإذا خرج منها الحدث هل يكفي الاستجمار أم يتعين الماء؟
فقيل: إذا انسد المخرج المعتاد، وكانت الفتحة تحت المعدة أجزأ الاستجمار قولًا واحدًا في مذهب المالكية
(1)
، واختاره بعض الحنابلة
(2)
.
وإن كانت الفتحة فوق المعدة، أو لم ينسد المخرجان فقولان في مذهب المالكية أرجحهما وجوب الماء؛ لأنه غير ناقض.
وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا إذا انسد المخرج سواء كانت الفتحة فوق أو تحت المعدة، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(3)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 285، 293)، الخرشي (1/ 148)، حاشية الدسوقي (1/ 111).
(2)
اختاره ابن عقيل والمجد وجماعة من الحنابلة انظر الإنصاف (1/ 108)، المبدع (1/ 90).
(3)
الإنصاف (1/ 107)، المغني (1/ 106).