الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس للإنسان أن يفعل ما يؤذي الآخرين في أماكن اجتماعهم، ولو كان في أكل مباح كالبصل.
• من آذى الناس استحق لعنهم.
• انتفاع الإنسان بالأماكن العامة مقيد بألا يؤذي الآخرين.
• تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
[م-615] اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:
فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، وعليه أكثر أصحاب الشافعية، ورواية في مذهب أحمد
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256)، حاشية ابن عابدين (1/ 343)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 35).
والمقصود بالكراهة كراهة تنزيه؛ لأنه في حاشية الطحطاوي (ص: 53) خص الكراهة بما إذا كان الظل مباحًا، أما إذا كان مملوكًا فيحرم فيه قضاء الحاجة.
وجاء في النوادر والزيادة (1/ 22): «ويكره أن يتغوط في ظلال الجدر، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه» . اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 276)، حاشية الدسوقي (1/ 107)، الذخيرة (1/ 201)، التاج والإكليل (1/ 402، 403).
وانظر قول أكثر الشافعية في روضة الطالبين (1/ 66)، اختلاف الحديث (ص: 107)، نهاية المحتاج (1/ 140، 141)، المهذب (1/ 26)، إعانة الطالبين (1/ 110).
وانظر رواية أحمد في الفروع (1/ 116)، الإنصاف (1/ 97، 98).