الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
أن طلب المكان الرخو مشروع حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله.
(1333 - 74) فقد روى البخاري من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه
(1)
.
قال الشوكاني: «إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام»
(2)
.
• ويجاب:
بأن التخلي عن النجاسة واجب في عبادة تشترط لها الطهارة من النجاسة كالصلاة، وقبل ذلك مستحب.
الدليل الثالث:
(1334 - 75) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،
عن أبي موسى، قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة: فقلت لأبي التياح جالسًا؟ قال: لا أدري، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (216)، ومسلم (292).
(2)
السيل الجرار (1/ 66).
(3)
المسند (4/ 399).