الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في الاستنجاء من الودي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل شيء يوجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي.
• الأمر بالغسل دليل على الاجتزاء به، لا على حصر الإجزاء به.
[م-658] الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد
(2)
.
وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 60)، وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل (1/ 104)«أن شاسًا نقل الإجماع على نجاسة الودي» . اهـ وانظر الخرشي (1/ 92)، حاشية الدسوقي (1/ 56).
وقال الشافعي في الأم (1/ 72): «كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني» . اهـ
بل قال النووي في المجموع (2/ 571): «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي» . اهـ
وانظر الفروع (1/ 248)، الإنصاف (1/ 341)، كشاف القناع (1/ 193).
(2)
المبدع (1/ 249)، الإنصاف (1/ 341).
فقيل: يجب منه ما يجب من البول، وهو قول الجمهور
(1)
.
وقيل: لا بد من الماء في إزالته، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب
(1)
وجاء في المدونة (1/ 121): «قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول» . اهـ
واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:
فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه.
وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (21/ 205)، الخرشي (1/ 149)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 133).
قال في الفواكه الدواني (1/ 112): «وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول يجب منه ما يجب من البول» . قال النفرواي في شرح هذه العبارة: «يجب منه ما يجب من البول: أي إنما يغسل منه محل الأذى فقط، ويجزي فيه الاستجمار بالحجر كالبول» .
وفي مذهب الشافعية، قال في المهذب (1/ 47):«وأما الودي فهو نجس، لما ذكرت من العلة، ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه» . اهـ وانظر المجموع (2/ 571)، والإقناع للشربيني (1/ 55)، تحفة المحتاج (1/ 181)، حاشية الجمل (1/ 97).
وقال في مغني المحتاج (1/ 160): «ويجب الاستنجاء: إزالة للنجاسة من كل خارج ملوث، ولو نادرًا كدم ومذي وودي، لا على الفور بل عند الحاجة إليه، (بماء) على الأصل في إزالة النجاسة (أو حجر)» . اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 156): «إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة فإنه يجزئه الاستجمار اذا أنقى وأكمل العدد، سواء في ذلك جميع ما يستنجى منه من البول والمذي والودي والدم وغير ذلك» . اهـ
وقال ابن قدامة في الكافي (1/ 86): «والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول؛ لأنه في معناه» . اهـ
وقال في المغني (1/ 413): «أما الودي: فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، فحكمه حكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجار مجراه» . اهـ
(2)
سبق في القول الأول مذهب المالكية، وأن أصحاب مالك اختلفوا في تفسير عبارة إمامهم: المذي أشد من الودي على قولين:
الأول: المذي يجب منه غسل الذكر كله، والودي يجب غسل رأس الحشفة، وعلى هذا التفسير
يجب غسل رأس الحشفة بالماء من الودي.
والثاني: قالوا: إن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي يجب فيه الماء. انظر الخرشي (1/ 149)، والتمهيد لابن عبد البر (21/ 205).