الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات:
الدليل الأول:
(1415 - 157) روى مسلم من طريق أبي معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،
عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم
(1)
.
وجه الاستدلال:
قالوا: إذا كان الاستجمار لا بد فيه من ثلاثة أحجار، فكذلك الاستنجاء بالماء لا بد فيه من ثلاث غسلات.
• وأجيب:
بأن هناك فرقًا بين الماء والأحجار، فالأحجار لا تزيل النجاسة بالكلية، ولذلك اشترط العدد بخلاف الماء فإنه يزيل عين النجاسة حتى لا يبقي لها أثرًا.
الدليل الثاني:
(1416 - 158) ما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد الله بن شقيق،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا
(2)
.
وجه الاستدلال:
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثًا معللًا بتوهم
(1)
مسلم (262).
(2)
صحيح مسلم (278)، وانظر صحيح البخاري (162).
النجاسة، فوجوب الثلاث مع تحققها أولى.
وأجيب:
بأنه قد تقدم الخلاف في العلة من أمر القائم بغسل يده ثلاثًا من نوم الليل، وأن هناك خلافًا، هل غسل اليد تعبدي أو معقول المعنى؟ وهل هو للوجوب أم للاستحباب؟ ولو كان غسلها من أجل النجاسة لكفى غسلها مرة واحدة، ولن تكون أكثر نجاسة من دم الحيض، ومع ذلك لم يطلب تكرار الغسل.
• الراجح:
أرى أن الاستنجاء بالماء ليس فيه عدد معين، وإنما يغسل حتى يغلب على ظنه أن المحل رجع كما كان قبل البول والغائط، والله أعلم.
* * *