الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يستحب، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من طبعه وعادته أنه لا يطهر إلا بالاستبراء فعله، ومن غلب على ظنه أنه طهر، استنجى، ولو لم يستبرئ، اختاره بعض الحنفية
(2)
.
وقيل: يكره، اختاره بعض المحققين كابن تيمية
(3)
، وهو الراجح.
•
دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه:
(1309 - 50) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن قدامة، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث
(4)
.
وجه الاستدلال:
قالوا: الاستبراء: طلب البراءة من البول، وذلك باستفراغ ما في المخرج منه، كما يقال: براءة الرحم: خلوه من الحمل. فالبراءة من البول: خلو الذكر منه، وذلك بسلته.
(1)
انظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (1/ 49)، شرح البهجة (1/ 141)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 47)، تحفة المحتاج (1/ 171)، نهاية المحتاج (1/ 141)، حاشية الجمل (1/ 91).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 102)، مطالب أولى النهى (1/ 72)، المبدع (1/ 87)، الفروع (1/ 89)، شرح العمدة (1/ 150)، المحرر (1/ 9)، عمدة الفقه (ص: 6)، كشاف القناع (1/ 65).
(2)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 67).
(3)
الإنصاف (1/ 102)، شرح العمدة (1/ 151).
(4)
النسائي (2068).