الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار الحنابلة بأنه لا يصح الاستجمار بشيء مغصوب كورق وحجر ونحوها، قال المرداوي: وهو من المفرادت
(1)
.
•
دليل اشتراط الإباحة:
الدليل الأول:
قالوا: إن الاستجمار رخصة، والرخص لا تسباح بمحرم.
والشيء المغصوب كسبه محرم بالاتفاق،
(1488 - 230) فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة،
عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب
(2)
.
الدليل الثاني:
إذا صححنا الاستجماء بالمغصوب فقد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
(1489 - 231) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد قال:
أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد
(3)
.
(1)
قال في الإنصاف (1/ 109) «ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه، وهو قول في الرعاية، ورواية مخرجة.
واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب ـ وعليه الأصحاب- اشتراط إباحة المستجمر به، وهو من المفردات». اهـ وانظر شرح العمدة (1/ 160)، كشاف القناع (1/ 69).
(2)
البخاري (105)، ومسلم (1679).
(3)
صحيح مسلم (1718).
ومعنى رد: أي مردود عليه، والوضوء بالماء المغصوب خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(1)
.
• ويجاب عن كلام ابن حزم:
أن التحريم والصحة غير متلازمين، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تُلُقِيَ كان البيع صحيحًا، وللبائع الخيار إذا أتى السوق، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع؛ ولأن النهي ليس بسبب الطهارة، وإنما عائد إلى أمر خارج، وهو الغصب.
(1)
المحلى (1/ 207، 208).
وأما القياس على صيام أيام الفطر فلا يصح، ذلك أن النهي عائد في الصيام إلى ذات العبادة، فلا يصح صومه فيها، بخلاف الاستجمار بالمغصوب، فالنهي ليس عائدًا إلى الطهارة، وإنما هو إلى أمر خارج، وهو الغصب.
وأما القياس على ما إذا وجب عليه طعام فأطعم المساكين طعام غيره، فإن كان الطعام قد تصرف فيه المساكين فيصح إطعامه لهم، ويستقر عليه الضمان، ولا فائدة من القول بأنه لا يصح إطعامه إياهم مع القول بجوب ضمانه؛ لأنه بضمانه ما دفع قد ملك هذا الطعام، فصح إخراجه إياه، وأما الإعتاق فلا يملكه، ولا يكون العبد حرًا، فعتقه إياه كعدمه؛ لأنه لم يصادف ملكًا، فالعبد باق على ملك صاحبه، وتبقى ذمته مطالبة بالإعتاق، والله أعلم.
وانظر بقية الأقوال وأدلتها ومناقشتها في باب المياه، في الوضوء بالماء المحرم.
* * *