الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن التبول في المسجد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تنزه المساجد عن النجاسات وعن كل ما يستقدر من مخاط وبصاق وإن لم يكن نجسًا.
• إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر.
[م-616] يحرم البول في المسجد.
وهل يحرم إذا بال في إناء في المسجد؟ فيه خلاف:
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وظاهر مذهب المالكية
(2)
، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
، والمذهب عند الحنابلة
(4)
.
(1)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 656)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 320).
(2)
قال في الشرح الكبير (4/ 70): «وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف بالخروج سبعًا» . اهـ فكونه قيد البول في الإناء بالخوف من السبع، ظاهره أنه يجوز للضرورة، ويحرم بدونها. وانظر مواهب الجليل (6/ 13)، الخرشي (7/ 71)، الفواكه الدواني (2/ 336).
(3)
قال في المجموع (2/ 200): «وفي تحريم البول في إناء في المسجد وجهان: أصحهما يحرم» . وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 421): «يحرم البول فيه، ولو في إناء» .
وانظر حلية العلماء (3/ 189)، المنهج القويم (ص: 77)، روضة الطالبين (1/ 66)، نهاية المحتاج (1/ 139).
(4)
قال في كشاف القناع (1/ 107): «ويحرم فيه -أي في المسجد- الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره» . وانظر الفروع (3/ 130).