الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء:
(1537 - 279) استدلوا بما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، عن الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن
ابن الحنفية،
عن علي قال كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه
(1)
.
• وأجيب:
أولًا: أن رواية البخاري: توضأ واغسل ذكرك، فقدم ذكر الوضوء.
(1538 - 280) قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،
عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك
(2)
.
ثانيًا: أن الواو لا تقتضي ترتيبًا، بل هي لمطلق الجمع قال تعالى:(يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ)[آل عمران: 43]. فعطف الركوع على السجود، فإذا قلت: جاء محمد وصالح، فقد يكون قدوم محمد سابقًا لقدوم صالح، وقد يكون متراخيًا عنه، وقد يكون قدومهما معًا.
• الراجح:
جواز تقدم الاستنجاء على الوضوء؛ لأن الاستنجاء طهارة خبث لا علاقة لها بطهارة الحدث، إنما يكون الإنسان مطلوبًا أن يتخلى عن النجاسة إذا كان يريد أن
(1)
صحيح مسلم (303)، وصحيح البخاري (269).
(2)
صحيح البخاري (269).
يؤدي عبادة من شرطها الطهارة من الخبث كالصلاة على قول، وبالتالي فيستطيع أن يمس المصحف قبل الاستنجاء؛ ويستطيع أن يلبس خفيه قبله؛ لأن الطهارة من الخبث ليست شرطًا في مس المصحف، ولا شرطًا في لبس الخف، قال ابن حجر رحمه الله: يجوز تقديم غسله -أي الذكر- على الوضوء، وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بمسه، يشترط أن يكون ذلك بحائل
(1)
.
* * *
(1)
فتح الباري (ح 269).