الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية
(1)
.
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة
(2)
، واختيار ابن حزم
(3)
.
•
دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:
الدليل الأول:
(1453 - 195) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس
(4)
.
وجه الاستدلال:
قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان
(1)
انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار (1/ 121) وما بعدها، بدائع الصنائع (1/ 19)، تبيين الحقائق (1/ 76، 77)، البحر الرائق (1/ 253).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 68)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 72)، التاج والإكليل (1/ 270)، التمهيد (11/ 17)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17)، مواهب الجليل (1/ 290)، بداية المجتهد (1/ 62).
(2)
انظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22)، المجموع (2/ 120)، المهذب (1/ 27)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، شرح زبد بن رسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 45).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 102)، الفتاوى الكبرى (1/ 339، 340)، المبدع (1/ 94)، مختصر الخرقي (ص: 17)، منار السبيل (1/ 23)، الكافي (1/ 52)، كشاف القناع (1/ 69)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 211).
(3)
المحلى (1/ 108).
(4)
صحيح البخاري (156).