الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز غيرهما، ولو لم يكن حجرًا.
• تعليل الشارع الروثة بأنها ركس، يقتضي اعتبار غير الحجر، وإلا لعلل بأنها ليست بحجر.
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. فلم يتعين الحجر.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-645] اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 253)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48)، الفتاوى النهدية (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 337)، الجوهرة النيرة (1/ 40)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29).
…
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 67، 68)، حاشية الدسوقي (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، حاشية الصاوي (1/ 100، 101)، مختصر خليل (ص: 15).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22)، المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 164)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، أسنى المطالب (1/ 50)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48)، المجموع (2/ 130).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (1/ 91)، الفروع (1/ 92)، المحرر (1/ 10)، الكافي في فقه أحمد (1/ 53)، المغني (1/ 103)، كشاف القناع (68)، الإنصاف (1/ 109)، مطالب أولي النهى (1/ 76).