الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث إشكال وجوابه
[م-634] نهي عن الاستنجاء باليمين، وعن مس الذكر بها، فإن استنجى باليد اليسرى، لزم منه مس الذكر باليمين على القول بأنه منهي عن مسه مطلقًا، وإن استنجى باليمين وقع في النهي، فما المخرج من ذلك؟
(1)
. اهـ
(2)
. اهـ
وتعقبه ابن حجر، فقال: «وأثار الخطابي هنا بحثًا، وبالغ في التبجح به، وقال عن
(1)
ونسب ابن حجر في الفتح (ح 153) هذا القول إلى إمام الحرمين، ومن بعده كالغزالي في الوسيط، والبغوي في التهذيب. قال ابن حجر:«ومن ادعى في هذه الحالة أنه يكون مستجمرًا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء» . اهـ
(2)
معالم السنن (1/ 21).
رأي الخطابي: بأنه هذه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات»
(1)
.
وذكر النووي قولًا ثالثًا، ونسبه لبعض أصحابهم: بأنه يأخذ الذكر بيمينه، والحجر بيساره، ويحرك اليسار، لئلا يستنجي باليمين. حكاه صاحب الحاوي وغيره.
قال النووي: وهذا غلط؛ فإنه منهي عن مس الذكر باليمين.
* * *
(1)
فتح الباري (ح 153).