الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• سبب الاختلاف:
اختلاف الفقهاء في الاستجمار هل هو رخصة، فلا يستعمل إلا فيما جرت فيه العادة، أو ليس برخصة، فيستعمل مطلقًا سواء تجاوز الحدث الموضع المعتاد أم لا؟
وعلى القول بأنه رخصة، فلا يستعمل إلا في الموضع المعتاد، فإذا تجاوز الخارج الموضع المعتاد، فهل النجاسة لا تزال إلا بالماء فيتعين كمذهب الجمهور، أو تزال بكل مائع مزيل طاهر كمذهب الحنفية، أو تزال بكل مزيل مائعًا كان أو غير مائع، كما هو اختيار ابن تيمية؟
وهذه مسألة بحثناها في مسألة مستقلة، وذكرنا أدلة كل قول، فلا داعي لإعادتها.
•
دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج:
الدليل الأول:
قالوا: الرخصة في استعمال الحجارة ورد في المحل المعتاد؛ للمشقة في غسله، لتكرار النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء.
الدليل الثاني:
لو كانت النجاسة على سائر البدن تعين الماء، كما لو كان البول أو الغائط على يد الإنسان أو ثوبه، فإذا كانت النجاسة على غير المخرج المعتاد، تعين الماء قياسًا عليها.
•
دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا تجاوز أم لا:
الدليل الأول:
قال: استعمال الحجارة في الاستجمار جاء في النصوص مطلقًا، غير مقيد بأن تكون النجاسة على المخرج المعتاد، وما كان مطلقًا من النصوص لا يجوز تقييده إلا بنص مثله.
الدليل الثاني:
أين الدليل على أن استعمال الحجارة في الاستجمار رخصة، حتى يقال:
لا تستعمل الرخصة إلا بمقدار ما ورد، بل إن القول في تعين الماء في إزالة النجاسة قول تخالفه النصوص الكثيرة، منها طهارة النعل بدلكه بالتراب
(1)
، ومنها طهارة ذيل المرأة
(2)
، فليس الاستجمار على خلاف القياس، بل إنه دليل على جواز إزالة النجاسة بكل مزيل.
فإن قيل: إن الاستجمار قد يبقى بعده أثر يسير، قلنا: إن اليسير من النجاسات معفو عنه مطلقًا في مكان الاستجمار وفي غيره.
• الراجح:
أن النجاسات كل النجاسات تزال بأي مزيل كان، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فمتى زالت النجاسة زال حكمها، فالتعبد في الطهارة من النجاسة بالإزالة لا بالمزيل، والله أعلم.
* * *
(1)
سبق أن ذكرت حديث أبي سعيد في الباب وخرجته.
(2)
سبق أن ذكرنا الأحاديث في الباب وخرجناها.