الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخروجه من الذكر، ومشاهدته، وإذا كان كذلك لم يجب الاستبراء منه، بل نقل ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا يجب إخراج البول الواقف
(1)
.
والغريب أن الذين قالوا بوجوب الاستبراء كالحنفية والمالكية هم الذين يقولون: إن الاستنجاء كله ليس بواجب، فلو ترك النجاسة على مخرجيه لم يجب عليه غسلها، فهلا قالوا ذلك في سلت الذكر.
•
دليل من قال بالسنية:
(1310 - 51) ممكن أن يستدل له بما رواه البخاري من طريق عبد الله بن أبي قتادة،
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه، وأخرجه مسلم بنحوه
(2)
.
فقوله: لا يسمح ذكره بيمينه، مفهومه أنه يمسح ذكره بشماله، ولا يقصد فيه الاستنجاء؛ لأنه قال بعده: ولا يتمسح بيمينه.
•
دليل من قال: لا يشرع:
الدليل الأول:
أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرشد إليه، (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: 64].
الدليل الثاني:
أنه مضر بالصحة، يورث السلس، وما كان كذلك يحرم فعله.
الدليل الثالث:
أن ذلك قد ينتهي به إلى الوسواس والعياذ بالله، والوسواس غلو في الطهارة وتعد وظلم، مع ما يحمل الإنسان من تفويت للواجبات، وأحيانًا في الوقوع في المحرمات.
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 106).
(2)
البخاري (5630)، ومسلم (267).