الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله:(فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك.
الدليل الثاني:
قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوبًا موسعًا بسعة الوقت، ومضيقًا بضيقه كبقية الشروط
(1)
.
• والدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة.
حديث أنس في تطهير بول الأعرابي، فقد بادر النبي صلى الله عليه وسلم في إهراق الماء على بوله،
(1268 - 9) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق،
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم
(2)
.
* * *
(1)
حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 181).
(2)
صحيح البخاري (219)، وصحيح مسلم (284).